الحدائق وأطنابه في ذلك ، وقوله : إني لا أفهم لهذه العبارة معنى صحيحا ، فلاحظ وتأمل ، نعم لو فرض عدم سعة ماله إلا للحج عنه من أدنى الحل أو من مكة وجب ، لإطلاق الأدلة وخصوص خبر علي بن يزيد صاحب السابري (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال عليهالسلام : ما صنعت بها؟ فقال : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان » والله العالم ، وعلى كل حال فهذا أحد الأقوال في المسألة.
وقيل والقائل الشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد وغيرهم يستأجر من بلد الميت ، وقيل : إن اتسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث أمكن واختاره في الدروس ، قال : « يقضى من أصل تركته من منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث أمكن ولو من الميقات على الأقوى » بل في المدارك إرجاع القول الأول إليه ، قال : الموجود في كلام الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر أن في المسألة قولين ، وقد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة ، ولا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني ، ولا نعرف بذلك قائلا ، مع انه مخالف للروايات كلها ، وتبعه على ذلك في الحدائق ، لكن قد يناقش بإمكان عدم التزام سقوط الحج بل ينتقل إلى الحج من الميقات ، ولا يجب الاستيجار من حيث أمكن كما هو مقتضى جملة من الروايات ، وبذلك يتحقق الفرق بين القولين ، أو يقال بوجوب التكميل من الولي مع القصور أو الحج عنه بنفسه كما يقتضيه إطلاق الوجوب ، وكذا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٢.