وجهه ، وقول الصادق عليهالسلام (١) : « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » وقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر الجعفري (٢) : « إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين » وقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٣) : « صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصيام ، وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن » لكن الأخير انما يدل ولو بقرينة السياق على الفرق بين كفارة اليمين في الظهار واليمين في غيره بالنسبة إلى تجاوز النصف وعدمه ، لا على حكم الفصل للعذر ، كما ان الحصر في سابقه إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ، ضرورة عدم حصر ذلك في هذه الثلاثة كضرورة تحقق التفرقة في الأولين للعذر الذي يغلب الله عليه ، أو ان المراد هذه وما ماثلها ، والمراد بالتفريق المنفي في كفارة اليمين الاختياري بتجاوز النصف لا ما كان للعذر ، ترجيحا للمستفاد من النصوص السابقة على ذلك ، خصوصا بملاحظة إطلاق معقد إجماع الانتصار وخصوص إجماع الغنية قال في الأول : « ومما يظن انفراد الإمامية به القول بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف ـ ثم قال ـ دليلنا الإجماع المتردد وأيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض ، وقد علمنا انه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجز له البناء فلا يجوز ان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٣.
(٣) ذكر صدره في الوسائل ـ في الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٩ وذيله في الباب ـ ١٠ ـ منها ـ الحديث ٤ مع الاختلاف في صدره.