يكون مثل ذلك حكمه مع العذر ، لأن المعذور لا بد أن يخالف حكمه حكم من لا عذر له » وقال في الثاني : « ويجب التتابع في كل ذلك يعني صوم كفارة الحلق وكفارة اليمين ، فمن فرق مختارا استأنف ، ومن فرق مضطرا بنى بدليل ما قدمناه أي الإجماع والاحتياط » ونص ابن حمزة على البناء مع العذر على ثلاثة دم المتعة وغيرها ، وأصرح منه الحلبي في الإشارة ، كما انه نص عليه في السرائر في ثلاثة اليمين ، كل ذلك مضافا الى إطلاق المصنف في كتبه والفاضل فيما عدا القواعد.
ومن ذلك يعلم ان المشهور البناء مع العذر مطلقا ، فلا بأس حينئذ بترجيح المستفاد من النصوص المزبورة من القاعدة التي ينفتح منها ألف باب على ما يظهر منه خلاف ذلك ، من غير فرق بين الثلاثة وغيرها حتى ثلاثة الاعتكاف ، اللهم إلا ان يقال بأن فيه جهة أخرى غير تتابع الصوم ، وهي التتابع من حيث الاعتكاف ولم يثبت البناء فيه من هذه الجهة ، مضافا الى ظاهر بعض النصوص التي تسمعها في محلها ان شاء الله.
ثم ان المصنف وغيره أطلق تعليق الحكم على العذر وعدمه ، كما ان آخر أطلق تعليق الحكم على الاضطرار والاختيار من غير تعرض للخصوصيات ، ولا إشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في اندراج المرض الحاصل منه تعالى بل وكذا الحيض ، وان كان اقتصار الصدوق على المرض قد يشعر بعدمه ، لكن لا يبعد ارادة المثال منه ، بل في الخلاف ان الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد حكمهما حكم المريض عندنا ، واختاره في الدروس خلافا له في المبسوط فقوى قطع التتابع بإفطارهما ، لكن ينافيه عموم التعليل المزبور كما انه ينافي ما عن يحيى بن سعيد من النص على وجوب الاستئناف لغير المرض والحيض ، بل لعله ظاهر اقتصار الشيخ عليهما في المحكي من جمله ومبسوطة واقتصاده ، ضرورة ظهور النصوص السابقة في