تعيينه نية النسك ، بل يمكن حمل النص والفتوى عليه إن لم يكن ظاهرهما ، وإن كان هو واضح الفساد ، ضرورة صراحة الفتاوى باعتبار نية مخصوصة للإحرام كغيره من أجزاء النسك.
وعلى كل حال فلا داعي حينئذ إلى حمل اخبار التعيين والعدول والاشتراط على ما عرفت ، بل لعل الداعي إلى خلافه متحقق ، ومن الواضح حينئذ اعتباره لتوقف صدق الامتثال عليه ، ومخالفة الإحرام لغيره من إحرام العبادات لا تقتضي صحة وقوعه مطلقا ، ودعوى انه إذا عقده عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه لم يحضرني دليل لها الآن وان أرسلها هذا المستدل إرسال المسلمات ، نعم قد ذكرنا سابقا أن من تعين عليه الحج لا يجوز له الحج عن غيره تبرعا لا أنه إن أوقعه عن غيره مثلا يقع عن فرضه قهرا ، فإنه لا دليل عليه ، وان حكي عن الشيخ ولكن الذي يقتضيه الدليل بطلانه عن كل منهما ، فلاحظ وتأمل.
وخبر علي بن جعفر (١) المروي عن قرب الاسناد مع انه غير جامع لشرائط الحجية غير صريح ولا ظاهر في ذلك ، بل ربما كان ظاهره الغلط اللفظي لا القصدي ، ولذا استدل به عليه ، وما عن أمير المؤمنين عليهالسلام ـ بعد تسليم كونه كذلك ، ولذا منع في المختلف عدم معرفة أمير المؤمنين عليهالسلام ما أهل به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولعله لما في صحيح معاوية بن عمار (٢) من « ان عليا عليهالسلام قد جاء بأربعة وثلاثين بدنة أو ستا وثلاثين » فيكون المراد حينئذ بقوله عليهالسلام : « إهلالا كإهلال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الحج قارنا ـ يمكن حمله على اختصاصه بالحكم المزبور ، كما عساه يشعر به افتخاره به على غيره ، على أنه غير ما نحن فيه من كون الإحرام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.