فائدة ولا بأس بانتفاء الفائدة في الصد ، هذا.
وفي المدارك بعد نقل الأقوال قال : « والذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله عليهالسلام : « وحلي حيث حبستني » وسقوط الهدي عن المصدود لما ذكرناه من الأدلة ، مضافا إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط كما سنبينه في محله إن شاء الله ، بل لا يبعد سقوط الهدي مع الحصر أيضا كما ذهب اليه المرتضى وابن إدريس ( رحمهما الله ) ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في حسنة زرارة (١) : « هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط » لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ، ونحن نقول به ، ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه ، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ، ولزومه بدونه » وتبعه على ذلك بعض من تأخر عنه ، ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا مواضع النظر فيه ، وما ندري الأدلة التي ذكرها على سقوط الهدي في المصدود.
والتحقيق عدم سقوط الهدي مطلقا سيما القارن لما عرفت ، وسقوط التربص في المحصور مع الشرط ، والمصدود مطلقا ، أما في الأول فلما سمعته من النصوص وأما في المصدود فللاتفاق في المسالك على جواز التعجيل له من غير شرط ، ولا يضر عدم الفائدة للشرط فيه بعد الاتفاق المزبور ، كما لا يضر أيضا في القارن وإن لم يعجل ، وبذلك كله يظهر لك ما في المحكي عن ابن إدريس الذي قد كفانا مئونته الفاضل في المختلف حيث قال : « وأما ابن إدريس فلم يزد في الاستدلال على ما قاله السيد إلا تعجبه من الشيخ واستطراف كلامه في الخلاف ، وتوهم لجهله بالأحكام مناقضة الشيخ نفسه في مسألتين متتاليتين ، فقال : إن الشيخ قال : مسألة يجوز
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.