للمحرم ان يشترط ويكون ذلك صحيحا ، ويجوز أن يتحلل إذا عرض له عارض إلى أن قال : وقال بعض الشافعية : لا تأثير لهذا الشرط ، ووجوده كالعدم ، إلى آخره ، ثم قال : مسألة إذا شرط على ربه في حال الإحرام ثم حصل الشرط وأراد التحلل فلا بد من نية التحلل والهدي ، وللشافعي قولان ، دليلنا عموم الآية والاحتياط ، قال ابن إدريس : الشيخ يناظر ويخاصم في المسألة الأولى ، من قال : إن الشرط لا تأثير له ووجوده كعدمه ، وأنه لا يفيد شيئا ، ثم يستدل على صحته وتأثيره ، وفي الثانية يذهب إلى ان وجوده كعدمه ، ولا بد من الهدي وان اشترط ، ويستدل بعموم الآية ، وهذا عجب طريف فيه ما فيه ، أقول : أي عجب فيما ذكره الشيخ ، واي استطراف فيه ، ولعله توهم ان الشيخ حيث أوجب الهدي جعل وجود الشرط كعدمه ، ولم يتفطن ان التحلل انما يجوز مع الاشتراط ، وانه لولاه لم يجز التحلل ، وهل هذا إلا جهل منه وقلة تأمل لفتاوى الفقهاء ، وعدم مزيد لتحصيل مقاصدهم » قلت : هو كذلك مع فرض ان مراد الشيخ بالتحليل التعجيل لا أصله.
ثم إن الشرط انما يصح وتترتب عليه الفائدة التي ذكرناها إذا كان على وفق ما يثبت شرعا ، مثل ان يقول : حيث حبستني أو إن عرض لي شيء أو نحو ذلك مما جاء في النصوص ، نعم الظاهر صحته أيضا مع ذكر التفصيل ، كما لو قال : إن مرضت أو منعني عدو أو قلت نفقتي أو ضاق الوقت أو نحو ذلك كما صرح به الفاضل وغيره ، ولا ينافي ذلك ذكر المحصور في كلامهم ، لإمكان إرادة الأعم من المريض ، قال في الصحاح : كل من امتنع عن شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن اهله ثم حكى عن أبي عمير الشيباني ان حصرني الشيء وأحصرني أي حبسني ، أو ان المراد من الشرط المشروع الأعم