من النصوص التي ظاهرها الوجوب ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، ولا بأس به ، لكن في خبر زرارة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته متى يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح » وهو مع ضعفه يمكن حمله على إرادة الأشراف ، كما انه يمكن حمل ضعيف زيد الشحام (٢) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم » على إرادة الجواز كما عن الفقيه والاستبصار على معنى عدم تأكد استحباب فعلها قبل ( بعد ظ ) دخوله ، وقال أبان بن تغلب (٣) في الحسن : « كنت مع أبي جعفر عليهالسلام في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير » ولعله لأنهم كانوا من العامة الذين لا حج لهم.
انما الكلام فيما سمعته في ذيل حسن معاوية بن عمار من أن حد بيوت مكة قبل اليوم عقبة المدنيين ، وفي خبر الفضيل بن يسار (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين ، قلت : فأين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين » وفي خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذو طوى » ويحتمل غير عمرة التمتع ، بل لعله ظاهر في ذلك ، وفي صحيح البزنطي (٦) عن الرضا عليهالسلام « أنه سئل عن المتمتع متى يقطع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٤.