التلبية؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكة قال : نعم » ولعله لذا قال في الدروس : « وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى » ونحوه في اللمعة وشرحها ، ولكن قيد الأول بما إذا دخلها من أعلاها ، والثاني بما إذا دخلها من أسفلها ، وعن السيد والشيخ الجمع بينهما بأن الأول لمن أتى على طريق المدينة ، والثاني لمن اتى على طريق العراق ، وتبعهما الحلي والديلمي ، وعن الصدوقين والمفيد تخصيص الثاني بمن اتى على طريق المدينة ، وعن ابن أبي عقيل « وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح » وفي المختلف بعد ان حكي عن الجميع ما عرفت قال : « ولم نقف لأحدهم على دليل » وعن الغنية والمهذب « حد بيوت مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى » وعن المصباح المنير « وذو طوى واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ، ويعرف الآن بالزاهر » ونحو منه عن تهذيب الأسماء ، إلا انه قال : « موضع بأسفل مكة » ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره.
قلت : لا يخفى عليك كون الأحوط قطعها في جميع ما هو مظنة ذلك أو محاذ له مع فرض عدم معلوميته في هذه الأزمنة بالخصوص باعتبار كون التكرار مستحبا ، والقطع واجبا ، وإن كان المتجه عدم وجوب القطع إلى حصول اليقين على ان عقبة المدنيين معروفة في هذا الزمان على ما جزم به بعض المترددين على طريق المدينة ، بل ذكر أن القطع به من شعار الشيعة يعرفه المخالف منهم ، فلا بأس بالعمل حينئذ بما تضمنه من النصوص المعتبرة ، وأما وادي طوى فالظاهر انه على غير الطريق المعروف في المدينة ، ولذا ذكر الشهيدان والسيد ما سمعت ، ويمكن ان يكون ما وقع من المفيد والصدوقين بطريق آخر من المدينة غير المتعارف ، وعلى كل حال فالأمر في ذلك هين ، هذا. وقد سمعت من النص ما يدل