وفي صحيحه الآخر (١) عنه عليهالسلام أيضا « سألته هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن » وصحيح عاصم بن حميد (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيدخل احد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون » وظاهرهما عدم جواز دخول الحرم إلا محرما فضلا عن دخول مكة كما عن التذكرة والجامع ، وفي الوسائل التصريح به ، ولكن قد عرفت سابقا عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسك بل أراد حاجة في خارج مكة ، بل في المدارك إجماع العلماء عليه ، وحينئذ فيمكن حملهما على داخل الحرم لإرادة دخول مكة الذي لا إشكال في وجوب الإحرام فيه لما عرفت ، مضافا إلى حسن معاوية بن عمار (٣) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم فتح مكة : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار » بناء على أن المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلا بإحرام ، وبه يتضح حينئذ دلالة صحيح سعيد الأعرج (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام على المطلوب قال : « إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا قرأه فإذا فيه أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفا » وحسن كليب الأسدي (٥) عنه عليهالسلام أيضا « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استأذن الله عز وجل في مكة ثلاث مرات من الدهر ، فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض » وخبر بشر النبال (٦) عنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٢.