عليهالسلام أيضا في حديث فتح مكة « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ألا إن مكة محرمة بتحريم الله ، لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلى خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل مكة وعليه السلاح ، ودخل البيت ولم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد الكعبة فأذن » إلى غير ذلك من النصوص.
بل في خبري رفاعة بن موسى (١) عدم جواز ذلك حتى للمريض ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها إلا محرما ، وقال : يحرمون عنه » وفي خبره الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال : لا يدخلها إلا محرما » وإن كان الظاهر الحمل على الندب حتى في الإحرام عنه إذا كان المرض على وجه لا يتمكن من نية الإحرام معه كالجنون ونحوه ، لما عرفت من الرخصة للمريض في الإحلال في المعتبرة التي أفتى بمضمونها الشيخ ويحيى بن سعيد وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ، هذا.
وفي المدارك « والظاهر أنه انما يجب الإحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج احد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها دخل بغير إحرام » وظاهره المفروغية من ذلك ، فان كان إجماعا أو سيرة قاطعة فذاك ، وإلا كان منافيا لإطلاق النص والفتوى أو عمومهما ، ولا ينافي ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ إلا أن ذيله لم يذكر في الوسائل وقد ذكر في التهذيب ج ٥ ص ١٦٥ الرقم ٥٥٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٨.