استظهره لصحيح الحلبي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام لأهل مكة ان يتمتعوا قال : لا ليس لأهل مكة ان يتمتعوا ، قال : قلت ، فالقاطنون؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإن أقاموا شهرا كان لهم ان يتمتعوا ، قلت : من اين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس » وخبر حماد (٢) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطنون بها قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع كما يصنع أهل مكة ، قلت : فان مكث شهرا قال : يتمتع ، قلت : من اين؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت من اين يهل بالحج؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس » وصحيح عمر بن يزيد (٣) عنه عليهالسلام أيضا « من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبههما ».
وقد يناقش في الجميع بضعف الخبر الأول سندا بمعلى ، ودلالة بقوله : « إن شاء » مع احتمال كون المراد الاحتراز عن مكة ، وبنحوه يجاب عن الصحاح مع ان التعدي عنها قياس ، وعدم تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرق ، وهو المعتبر فيه دون الآخر ، وشمول اخبار المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة لعدم تبادره منها بلا شبهة ، وبأن المرسل كالخبر في الضعف سندا بل ودلالة لإجمال الوقت فيه المحتمل لإرادة مهل أهل الأرض باحتمال اللام للعهد ، ومن ذلك يعلم المناقشة في الموثق والخبر اللذين اقصاهما الإطلاق المنزل على التقييد ، وعدم الخلاف في إجزاء الإحرام من غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.