المرور ، وبأن الصحيح والخبر نادران ، مع ان خارج الحرم فيهما مطلق يحتمل التقييد بمهل الأرض أو مطلق الوقت ، أو صورة تعذر المصير إليهما ، للاتفاق على الجواز حينئذ كما ستعرف ، فيتعين ، حملا للمطلق على المقيد ولو قصر السند ، للانجبار هنا بالعمل ، لاتفاق من عدا الحلي على اعتبار الوقت وان اختلفوا في إطلاقه وتقييده ، وأما الصحيح الأخير فمحمول على العمرة المفردة كما وردت به المستفيضة (١) مع انه معارض بصريح الموثق المزبور.
ومن هنا قال بعض أفاضل متأخري المتأخرين : « إن الواجب حينئذ الرجوع في المسألة إلى ما تقتضيه الأصول الشرعية ، لضعف أدلة الأقوال جميعها ، وهو هنا البراءة من تعين ميقات عليه إن اتفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ووجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها يقينا إن كان ما يوجب عليه شرطا ، فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت أهو أمر تكليفي خاصة أو شرطي؟ والظاهر الثاني ، لما مر من عدم الخلاف في صحة الإحرام من كل وقت يتفق المرور عليه وتصريح بعض من صار إلى اعتبار ادنى الحل بجوازه وصحة إحرامه من غيره من المواقيت البعيدة ، وعليه فيعود النزاع إلى وجوب الخروج إلى مهل أهل الأرض أم لا بل يجوز إلى اي وقت كان ولو ادنى الحل والحق الثاني إلا بالنسبة إلى أدنى الحل ، فلا يجوز الخروج اليه اختيارا لدلالة الزوايات المعتبرة ولو بالشهرة على وجوب الخروج على غيره ، فيتعين ، واما وجوب الخروج إلى مهل الأرض فالأصل عدمه بعد ما عرفت من ضعف دليله وإن كان أحوط ، للاتفاق على جوازه ».
وفيه بعد الإغضاء عما ذكره دليلا للثاني الذي استظهره انه لا ريب في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب العمرة.