صاحب الكفاية رحمهالله ، وذلك لأنّ احتمال وجود القرينة يقتضي اجمال الكلام ، إذ لا يتحرّر ظهور لكلام متكلّم ما لم يحرز انّه في مقام تفهيم المعنى الظاهر بدوا ، ولا سبيل لإحراز ذلك مع احتمال القرينة المتّصلة ، نعم يمكن استظهار إرادة المعنى الظاهر بدوا بواسطة أصالة عدم القرينة كما ذكر الشيخ الأنصاري رحمهالله ، إذ مع نفي القرينة بواسطة هذا الأصل اللفظي العقلائي يتنقح الظهور ، ولعلّ هذا هو منشأ بناء المشهور على التمسّك بمقتضى الظهور رغم احتمال القرينة المتصلة.
وأمّا القسم الثاني فلا سبيل معه للتمسّك بأصالة الظهور كما لا سبيل لنفي احتمال القرينة وان كان المعروف بين الاصوليين هو امكان التمسّك بأصالة الظهور بعد اجراء أصالة عدم القرينة.
وعلّل السيّد الخوئي رحمهالله ذلك بأنّ احتمال القرينة يوجب عدم انعقاد ظهور للكلام للزوم احراز عدم القرينة المتّصلة في انعقاد الظهور ولا سبيل لاحراز ذلك حتى بواسطة أصالة عدم القرينة ، إذ انّ مدركها هو البناء العقلائي ، وليس ثمّة بناء عقلائي على نفي القرينة المحتملة في هذا الفرض ، فما هو ملاحظ بالوجدان انّ العقلاء حينما يعرض عليهم كتاب قد مزّقت بعض أوراقه ونشأ عن ذلك احتمال وجود قرينة متّصلة قد سقطت مع الأوراق الساقطة فإنّهم لا يرتبون الأثر على ما هو مستظهر من الكتاب بقطع النظر عن القرينة المحتملة ، ولا ينفون القرينة المحتملة بأصالة عدم القرينة بل يعتبرون الكلام مجملا.
وعمّق السيّد الصدر رحمهالله الإشكال بما حاصله انّ اجراء أصالة عدم القرينة المتصلة من العقلاء ليس تعبديا بل ينشأ عن مبرّر هو أصالة عدم الغفلة باعتبار انّ الغفلة حالة اتفاقيّة تنافي مقتضى الطبع الإنساني ، وهذا هو السبب في عدم امكانيّة تنقيح الظهور فيما هو مفترض بأصالة عدم القرينة ، إذ انّ أصالة عدم القرينة ترتكز كما قلنا على أصالة عدم الغفلة ،