ولا يتم بعد إدراك.
٢٣٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريث قال قال أبو عبد الله عليهالسلام الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
______________________________________________________
وقيل : هو الشهر المعروف زعموا أنه يكثر فيه الدواهي والفتن ، فنفاه الشارع ويحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفير بقرينة أنه عليهالسلام لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد ، والظاهر أن الراوي ترك جواب الصفير ، ويظهر من بعض الأخبار كراهته.
قوله صلىاللهعليهوآله : « ولا رضاع بعد فصال » أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين ، فلا ينشر الحرمة.
قوله صلىاللهعليهوآله : « ولا تعرب بعد هجرة » أي لا يجوز اللحوق بالأعراب وترك الهجرة بعدها ، وعد في كثير من الأخبار من الكبائر (١).
قوله صلىاللهعليهوآله : « ولا صمت يوما إلى الليل » أي لا يجوز التعبد بصوم الصمت الذي كان في الأمم السابقة ، فإنه منسوخ في هذا الشرع.
قوله صلىاللهعليهوآله : « ولا طلاق قبل نكاح » كان يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق فلا يتحقق هذا الطلاق ، وكذا قوله صلىاللهعليهوآله : « لا عتق قبل ملك » قوله صلىاللهعليهوآله : « ولا يتم بعد إدراك » أي يرفع حكم اليتم من حجره وولاية الولي عليه ، وحرمة أكل ماله بغير إذن وليه وغيرها بعد بلوغه.
الحديث الخامس والثلاثون والمائتان : حسن. ومنهم من يعده مجهولا لاشتراك عمرو.
ويدل على أن تأثير الطيرة ينتفي بعدم الاعتناء بالتوكل على الله.
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ باب الكبائر ح ٢.