الاولى : أن ينضم الى دعواه تصديق المولى ، والاقوى القبول ، لانه اقرار في حقه ، فيكون نافذا. والمقدمتان ظاهرتان ، وحكى الشيخ أنه لا يقبل ، لجواز المواطاة. واختار الاول في من عرف أن له عبدا (١) ، والثاني في من لا عرف له ذلك.
الثانية : أن يصادف دعواه انكار المولى ، فهذا لا يقبل قوله اجماعا ، الا أن يقيم البينة على ذلك.
الثالثة : أن تتعرى الدعوى عنهما جميعا ، فجزم الشيخ رحمهالله بعدم القبول الا مع البينة ، عملا بأصالة بقاء الرق ، فيستصحب الى ظهور المنافي. والحق القبول ، وهو فتوى شيخنا.
لنا ـ أنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ، ولم يظهر ما ينافيه ، فيصار الى دعواه.
قال رحمهالله : والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية الله ، فلو كان في معصية لم يقض عنه ، نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء ، وجاز أن يقضي هو. ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل : يمنع. وقيل : لا ، وهو الاشبه.
أقول : القول الاول ذكره الشيخ في النهاية (٢) ، عملا بظاهر رواية محمد ابن مسلم عن الرضا (٣) عليهالسلام قال قلت : فهو لا يعلم في ما ذا أنفقه في طاعة أم في معصية ، قال : يسعى في ماله فيرده عليه وهو صاغر (٤).
ولان الانفاق في غير المعصية شرط في جواز الدفع ، وهو لا يتحقق مع الجهل
__________________
(١) فى « س » : عرف له عبد.
(٢) النهاية ص ١٨٤.
(٣) كذا فى النسختين ، وفى المعتبر : رواية محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد عن الرضا عليهالسلام.
(٤) المعتبر ٢ / ٥٧٦.