الحديث (١).
وروى في زياداته عن (٢) محمد بن اسماعيل في الصحيح أيضا عن الرضا عليهالسلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر » (٣).
وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ فقال : « لا بأس » (٤).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي وهو لا يعلم. أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » (٥).
وفي الصحيح عنه أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦) قال سمعته يقول :
« ولا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » (٧).
[ وهذا الحديث وصفه العلّامة في المنتهى بالصحّة وهو قريب وإن كان في طريقه حمّاد وهو اسم مشترك بين جماعة فيهم الثقة وغيره ؛ لأنّ الظاهر
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٤.
(٢) « عن » ، في « أ » ساقطة.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ١٢٥ ، الباب ١٤ ، الحديث ١.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ١٢٧ ، الباب ١٤ ، الحديث ٨.
(٥) وسائل الشيعة ١ : ١٢٧ ، الباب ١٤ ، الحديث ٩.
(٦) في « أ » : وما رواه عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
(٧) وسائل الشيعة ١ : ١٢٧ ، الباب ١٤ ، الحديث ١٠.