إرادة أحد الثقتين منه أعني حمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان وربما رجح الأوّل ] (١).
احتجّ القائلون بالنجاسة مطلقا بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد ابن اسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة ، كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع عليهالسلام في كتابي بخطّه : « ينزح منها دلاء » (٢). ولو كانت طاهرة لما حسن تقريره (٣) على السؤال.
وفي الصحيح عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن البئر يقع فيها (٤) الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة؟ فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله » (٥).
ولو لم تكن نجسة لما كان لإسناد التطهير إلى النزح معنى.
وفي الصحيح عن عبد الله بن يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا يغترف به فتيمّم بالصعيد الطيّب فإنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر
__________________
(١) ما بين المعقوفتين مأخوذ من نسخة « أ » فقط.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ١٣٠ ، الباب ١٤ ، الحديث ٢١.
(٣) في « ب » : من تقريره.
(٤) في « أ » و « ب » : فيه الحمامة.
(٥) الاستبصار ١ : ٣٧ ، الباب ٢٠ ، الحديث ٥.