ولا تفسد على القوم ماءهم » (١). فلو لا أنّ الملاقاة توجب الانفعال لم يكن النزول في (٢) البئر مقتضيا لحصول الإفساد.
والجواب : أمّا عن الخبر الأوّل : فبأنّه وإن كان ظاهرا في حصول النجاسة باعتبار تقرير السائل ، إلّا أنّ معارضته بروايته السابقة في حجّتنا توجب المصير إلى الجمع أو الترجيح ، ولا ريب أنّ دلالة تلك أقوى من حيث الصراحة وتعدّد الجهة والتعليل ؛ فإنّه نفى فيها الإفساد عن ماء البئر من كلّ شيء بدون التغيّر ، وهو شامل بعمومه لإفساد النجاسة إن لم يكن مرادا لخصوصه منه ؛ نظرا إلى قرينة الحال.
ثمّ علّق الطهارة مع التغيّر بالنزح إلى زواله ، وهو يدلّ على عدم تأثير الملاقاة ، وإلّا لكان الواجب فيما له مقدّر نزح أكثر الأمرين ممّا يزول به التغيّر ويستوفى به المقدّر ؛ لأنّ توقف الطهارة على نزح القدر مع عدم التغيّر يقتضي توقّفها عليه مع حصوله بطريق أولى ، فحيث يزول التغيّر قبل استيفائه يكون الإكمال متعيّنا.
فاكتفاؤه في الخبر بزوال التغيّر دليل واضح على أنّ التأثير للتغيّر لا غير ، وقد علم بذلك تعدّد جهة الدلالة.
وأمّا التعليل فظاهر.
وليس لرواية النجاسة هذه المزيّة كما لا يخفى. فتعيّن تأويلها إن أمكن وإلّا فاطراحها.
وليس بالبعيد أن يحمل (٣) الطهارة فيها على المعنى اللّغوي أعني النظافة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ١٣٠ ، الباب ١٤ ، الحديث ٢٢.
(٢) في « ب » : إلى البئر.
(٣) في « ب » : تحمل.