ابن سنان ـ بأنّها أعمّ من المدّعى حيث تضمّنت النهي عن الوضوء وهو أعمّ من النجاسة ، ثمّ إنّ عطف الجنابة عليه يؤذن بأنّ المرتفع هو الطهوريّة لا الطهارة.
هذا كلّه على تقدير سلامة سند الرواية وإلّا فهو ضعيف لا يصلح لإثبات حكم شرعيّ.
وبقي الوجه الثالث من حجّتهم وهو التمسّك برواية العيص بن القاسم وسيأتي الكلام عليه.
احتجّ الشيخ في الخلاف على نجاسة الغسلة الاولى في غسل الثوب بأنّه ماء قليل ومعلوم حصول النجاسة فيه فوجب أن يحكم بنجاسته (١). وبما رواه العيص بن القاسم ، وذكر الرواية التي احتجّوا بها للنجاسة مطلقا.
وعلى طهارة الثانية بأنّ الماء على أصل الطهارة ونجاسته يحتاج إلى دليل.
واحتجّ على طهارة غسالة إناء الولوغ مطلقا بأنّ الحكم بنجاسة ذلك يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدلّ عليه.
قال : « وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء أبدا ؛ لأنّه كلّما غسل فما يبقى فيه من النداوة يكون نجسا فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا ، وذلك يؤدّي إلى أن لا يطهر أبدا ».
ويرد عليه : أنّ التوجيه الذي ذكره لنجاسة الغسلة الاولى في غسل الثوب على تقدير تمامه يقتضي نجاسة الثانية أيضا ؛ لأنّ المحلّ لم يطهر بعد وإلّا لم يحتجّ إليها. وإذا كان الحكم بنجاسته باقيا فالماء الملاقي له والحال هذه ينجس أيضا لعين ما ذكره في الاولى.
والرواية التي تمسّك بها ليس فيها تقييد بالاولى فإن كانت صالحة
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧٩.