منجّس فهو ممنوع ، وإن أراد حكم الشارع بالطهارة قطعا استنادا إلى الأصل فكذلك شهادة الشاهدين.
وأمّا ما ذهب إليه العلّامة في التذكرة فلم يتعرّض للاحتجاج عليه فيها ، ولكنّه في النهاية احتمل قبول إخبار العدل الواحد بنجاسة إناء معيّن إن وجد غيره ، ووجهه بأنّ الشهادة في الامور المتعلّقة بالعبادة كالرواية ، والواحد فيها مقبول فيقبل فيما يشبهها من الشهادة (١).
وربّما كان التفاته في كلام التذكرة إلى نحو هذا التوجيه. وحاله لا يخفى.
إذا تقرّر هذا ، فاعلم : أنّ تعارض البيّنتين في الماء بالطهارة والنجاسة موجب للإلحاق بما لو اشتبه الإناء الطاهر بالنجس عند جمع من الأصحاب. وله صورتان :
[ الصورة ] الاولى :
أن يقع التعارض في إناء واحد بأن تشهد إحدى البيّنتين بعروض النجاسة له في وقت معيّن وتشهد الاخرى بعدمه لادّعائها ملاحظته في ذلك الوقت.
والقطع بعدم حصول النجاسة له فيه وإلحاقه حينئذ بالمشتبه بالنجس أحد الأقوال للأصحاب. وممّن صرّح به العلّامة في التذكرة والقواعد (٢) ، وجعله فخر المحقّقين في الشرح أولى (٣) ، وقوّاه والدي في بعض فوائده (٤).
والقول الثاني : العمل ببيّنة الطهارة لاعتضادها بالأصل. حكاه فخر المحقّقين
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٥٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤. وقواعد الأحكام ١ : ١٨٩ و ١٩٠.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٢٤.
(٤) القواعد للشهيد الثاني ، مطبوع مع الذكرى : ٣٩.