عن بعض الأصحاب (١).
والثالث : الحكم بتساقط البيّنتين والرجوع إلى أصالة طهارة الماء. ذكره الشهيد في البيان (٢). وقال : إنّه قويّ بعد أن استقرب الإلحاق بالمشتبه بالنجس. ةوعزاه فخر المحقّقين للشيخ مع القول الذي قبله.
والرابع : العمل ببيّنه النجاسة لأنّها ناقلة عن حكم الأصل. وبيّنة الطهارة مقرّرة ، والناقل أولى من المقرّر عند التعارض ، كما مرّ توجيهه في البحث عن تعارض الأدلّة ، ولموافقتها الاحتياط ، ولأنّها في معنى الإثبات ، والطهارة في معنى النفي. وهذا القول يعزى إلى ابن إدريس (٣) ، ومال إليه بعض المتأخّرين. وهو أحوط غير أنّ القول بالطهارة للتساقط أقرب.
[ الصورة ] الثانية :
أن تتعارضا في إناءين بأن تشهد إحداهما بأنّ النجس هو هذا بعينه وتشهد الاخرى بأنّه الآخر.
وقد ذهب جمع من الأصحاب منهم المحقّق في المعتبر (٤) ، والعلّامة في التحرير (٥) ، والشهيد في الذكرى (٦) ، والشيخ علي في شرح القواعد (٧) وغيره ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٢٤.
(٢) البيان ١ : ١٠٣ ، طبع مجمع الذخائر الإسلاميّة.
(٣) السرائر ١ : ٨٨.
(٤) المعتبر ١ : ٥٤ ، الفرع الثامن.
(٥) تحرير الأحكام ١ : ٦ ، الطبعة الحجريّة.
(٦) ذكرى الشيعة : ١٢ ، الطبعة الحجريّة.
(٧) جامع المقاصد ١ : ١٥٥.