ووالدي في بعض فوائده (١) : إلى أنّه يصير بذلك كالمشتبه بالنجس.
وقال الشيخ في الخلاف : تسقط الشهادتان ويبقى الماء على أصل الطهارة (٢).
وقال العلّامة في المختلف : « لو شهد عدلان بأنّ النجس أحد الإنائين وشهد عدلان بأنّ النجس هو الآخر ، فإن أمكن العمل بشهادتهما وجب ، وإن تنافيا اطرح الجميع وحكم بأصل الطهارة » (٣). وله في آخر البحث كلام يدلّ على الميل إلى إلحاقه بالمشتبه بالنجس.
وقد نوقش في العبارة التي حكيناها عنه بأنّها تقتضي الحصر في عدم إمكان الجمع فلا يصحّ التقسيم إليه وإلى إمكانه. والأمر كذلك ، لكنّه سهل.
وحكى في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : « لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن والماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيّهما كان معلوما عمل عليه ». وأنّه قال : « وإن قلنا إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإنائين كان قويّا لأنّ وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع وليسا متنافيين » (٤).
قال العلّامة : « وأهمل الطرف الآخر » (٥) يعنى : أنّ الشيخ احتمل مع إمكان الجمع الحكم بنجاسة الإنائين. ولم يذكر الحكم على تقدير عدم إمكان الجمع الذي هو الطرف الآخر للترديد.
__________________
(١) القواعد للشهيد الثاني : ٣٩.
(٢) الخلاف ١ : ٢٠١.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٢٥١ و ٢٥٢.
(٤) المبسوط ١ : ٨.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ٢٥١.