وصحيحته الأخرى ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (١).
وخبر إسماعيل بن سعد الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال : «لا» (٢).
وخبر أبي الحارث ، قال : سألت الرضا عليهالسلام : هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال : «لا» (٣).
وعن احتجاج الطبرسي عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجّل الله فرجه ، أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قزّ وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليهالسلام «لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان» (٤).
وعن الفقه الرضوي «لا تصلّ في ديباج ولا في حرير ولا في وشي ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكّة إبريسم ، وإن كان الثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه» (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧.
(٤) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٨.
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٩٠ ـ ٩١.