عنه ، وتبطل الصلاة بفواته ، وأمّا لو لم يكن كذلك ، لم تبطل ، وكان كلبس خاتم مغصوب (١). انتهى.
ونوقش فيه : بأنّ ستر العورة ليس جزءا من الصلاة ، وإنّما هو من شروط صحّتها ، ولعلّه لذا عدل صاحب المدارك ـ مع موافقته للمصنّف رحمهالله فيما اختاره ـ عن التعبير بالجزئيّة إلى التعبير بالشرطيّة ، فقال ـ بعد نقل كلام الأصحاب وحكمهم بالبطلان مطلقا واحتجاجهم عليه ومناقشته في احتجاجهم بما ستسمعه ـ ما هذا لفظه : والمعتمد ما اختاره المصنّف رحمهالله في المعتبر من بطلان الصلاة إن كان الثوب ساترا للعورة ؛ لتوجّه النهي إلى شرط العبادة ، فيفسد ، ويبطل المشروط ؛ لفواته ، وكذا إن قام فوقه أو سجد عليه ؛ لأنّ جزء الصلاة يكون منهيّا عنه ، وهو القيام والقعود ؛ حيث إنّ نفس الكون منهيّ عنه ، أمّا لو يكن كذلك لم يبطل ؛ لتوجّه النهي إلى أمر خارج عن العبادة (٢). انتهى.
أقول : والذي يقتضيه التدبّر أنّ العدول عمّا ذكره المصنّف في مقام الاستدلال نشأ من الغفلة والخلط بين أحكام الجزء والشرط.
بيان ذلك : أنّ ستر العورة ـ الذي هو عبارة أخرى عن لبس الساتر ـ هو في حدّ ذاته فعل من أفعال المكلّف حدوثا وبقاء ، موجب لاستحقاق العقاب عليه على تقدير كون الساتر مغصوبا ؛ حيث إنّ لبس المغصوب من أوضح أفراد التصرّف فيه المعلوم حرمته بالضرورة ، فإن كان هذا الفعل ـ أي الستر من حيث
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩٢ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٢٤ ، وصاحب الجواهر فيها ٨ : ١٤٢ ، وفيها : «خاتم من ذهب».
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ١٨١ ـ ١٨٢.