السنّة» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلّي في نعليه غير مرّة ، ولم أره ينزعهما قطّ (٢).
وصحيحة علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (٣).
وخبر عبد الله بن المغيرة ، قال : «إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّ ذلك من السنّة» (٤).
ورواية محمّد بن الحسين عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المذري ، قال :سمعت الرضا عليهالسلام يقول : «أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان» (٥).
وعن كتاب العلل ـ في الصحيح أو الحسن ـ قال : «وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما» (٦).
وهذه الروايات كما تراها مطلقة ، ولكنّ الأصحاب حملوها على النعل العربيّة ، فلعلّه لكونها الفرد المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق.
وعن المدارك وغيره التعميم (٧). وهو أوفق بظاهر اللفظ وأنسب بما يقتضيه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧٣ ، التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٩ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١ و ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٦ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٨ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٧ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧.
(٥) الكافي ٣ : ٤٨٩ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٩.
(٦) علل الشرائع : ٣٣٦ (الباب ٣٣) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٧) مدارك الأحكام ٣ : ١٨٥ ، بحار الأنوار ٨٣ : ٢٧٥ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٢.