المتأخّرين (١) ؛ للأصل ، وحصول الستر عرفا.
واستدلّ له أيضا بقول أبي جعفر عليهالسلام ـ في خبر عبيد الله الواقفي (٢) ـ : «كلّا إنّ النورة سترة» جوابا لمن قال حين طلى النورة : رأيت الذي تكره (٣).
ونوقش ، أمّا في الأصل : فبأنّه إنّما يجري إذا كان الصلاة اسما لمطلق الأركان ، لا خصوص الصحيحة منها ، كما قال به بعض (٤) الفقهاء ؛ إذ على هذا القول يشكل جريان الأصل ، وثبوت كونها اسما لمجرّد الأركان ربما لا يخلو عن الإشكال.
وأمّا في دعوى حصول الستر : فبأنّ الحاصل هو ستر اللون دون ستر الحجم ، حيث إنّ حسّ البصر يقع على نفس البشرة من خلال الثوب ، وإلّا لامتنع رؤية حجمها ، فهي ليست مستورة على الإطلاق ، والذي يجب نصّا وفتوى إنّما هو الستر مطلقا ، لا الستر في الجملة ، وعند ظهور الحجم لا يقال في العرف : إنّه ستر عورته ، بعنوان الإطلاق.
وأمّا في خبر النورة : فبأنّه خارج عن محلّ الكلام ؛ إذ حكاية الحجم هي أن يرى الحجم بنفسه خلف ثوب رقيق أو مثل الثوب الرقيق ، لا أن يرى النورة المطليّة على الحجم وشكل مجموع النورة والحجم ، ولذا تكون المرأة اللّابسة للثوب مستورة قطعا.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩٥ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٤٦ ، الفرع «ج» من المسألة ١٠٧ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٧ ، وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٧.
(٢) في المصدر : «المرافقي».
(٣) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥٠ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب آداب الحمّام ، ح ١.
(٤) العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٦٦.