المقامرون وعوائلهم يعيشون عادة حياة طفيلية في الجانب الاقتصادي ولا ينتجون ، بل يجنون ثمار الآخرين ، وقد يضطرّون في حالات الإفلاس إلى السرقة.
أضرار القمار فادحة إلى درجة دفعت حتّى ببعض البلدان غير الإسلامية إلى إعلان منعه ، كما حدث في بريطانيا عام ١٨٥٣ ، وأمريكا عام ١٨٥٥ ، والاتحاد السوفيتي عام ١٨٥٤ ، والمانيا عام ١٨٧٣.
ولا بأس أن نشير في الخاتمة إلى إحصائية أجراها بعض المحقّقين تذكر أنّ القمار وراء٩٠ بالمائة من السرقات ، و ١٠ بالمائة من المفاسد الخلقية ، و ٤٠ بالمائة من الاعتداءات بالضرب والجرح ، و ١٥ بالمائة من الجرائم الجنسية ، و ٣٠ بالمائة من الطلاق ، و ٥ بالمائة من عمليات الانتحار.
لو أردنا أن نعرّف القمار تعريفا شاملا علينا أن نقول : إنّه إهدار للمال والشرف،للحصول على أموال الآخرين بالخدعة والتزوير ، وللترويج عن النفس أحيانا ، ثمّ عدم الحصول على كلا الهدفين.
* * *
استعرضنا الأضرار الفادحة المترتّبة على «الخمر والميسر» ، وتلزم الإشارة إلى مسألة أخرى في هذا المجال وهي سبب إشارة الآية الكريمة إلى منافع الخمر والميسر ، عند ما تعرّضت إلى ذمّهما ، بينما نعلم أن منافعهما تافهة بالنسبة إلى أضرارهما.
قد يكون السبب هو أنّ سوق الخمرة والقمار كانت رائجة في الجاهلية مثل عصرنا هذا ، ولو لم تشر الآية إلى مسألة المنافع لظنّ ذووا الأفق الفكري الضيّق أنّ القرآن تناول المسألة من جانب واحد.
أضف إلى ما سبق أن أفكار الإنسان تدور عادة حول محور المنفعة والضرر،