إنّا لنقول باسم المسيح ـ عليه السّلام ـ.
وفي تهذيب الأحكام (١) : الحسين بن سعيد ، عن فضال (٢) ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن ذبيحة اليهوديّ والنّصرانيّ.
فقال : لا تقربها (٣).
عنه ، (٤) عن عليّ بن النّعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ وأنا عنده.
فقال : الغنم نرسل معها اليهوديّ والنّصرانيّ ، فتعرض فيها العارضة ، فتذبح (٥).
أنأكل ذبيحته؟
فقال له أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكل. فإنّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليها إلّا المسلم.
فقال له الرّجل : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ).
فقال : كان أبي ـ عليه السّلام ـ يقول : إنما هو الحبوب وأشباهها.
محمّد بن أحمد بن يحيى (٦) ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن أبي عقيلة (٧) الحسن بن أيّوب ، عن داود بن كثير الرّقيّ ، عن بشير (٨) بن أبي غيلان (٩) الشّيبانيّ قال :
سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن ذبائح اليهود والنّصارى [والنصاب] (١٠).
__________________
(١) التهذيب ٩ / ٦٣ ، ح ٢٦٦.
(٢) كذا في المصدر ، وجامع الرواة ٢ / ٢ ، وفي النسخ : فضال.
(٣) المصدر : قال لا تقربنها.
(٤) التهذيب ٩ / ٦٤ ، ح ٢٧٠.
(٥) المصدر : فيذبح.
(٦) التهذيب ٩ / ٧٠ ـ ٧١ ح ٢٩٩.
(٧) بعض نسخ الاستبصار موافق المتن ، ولكن في المصدر : «أبي عقيلة» ، وفي جامع الرواة ١ / ١٩٠ : «عفيلة» ، وفي بعض نسخ الاستبصار : «عقيل».
(٨) المصدر وجامع الرّواة ١ / ١٢١ بشر.
(٩) كذا في المصدر وجامع الرّواة ١ / ١٢١ وفي النسخ : عقيلان.
(١٠) من المصدر.