عدّة من أصحابنا (١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا تصرم باللّيل ، ولا تحصد باللّيل ، ولا تضحّ باللّيل ، ولا تبذر باللّيل. فإنّك إن تفعل ، لم يأتك القانع والمعترّ.
فقلت : وما القانع والمعترّ؟
قال : القانع (٢) الّذي يقنع بما أعطيته. و «المعترّ» الّذي يمرّ بك فيسألك. وإن حصدت باللّيل ، لم يأتك السّؤال. وهو قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) عند الحصاد ، يعني : القبضة بعد القبضة إذا حصدته. وإذا خرج ، فالحفنة بعد الحفنة.
وكذلك عند الصّرام. وكذلك [عند] (٣) البذر. [و] (٤) لا تبذر باللّيل لأنّك تعطي من البذر ، كما تعطي من (٥) الحصاد.
الحسين بن محمّد (٦) ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [قال : تعطي المسكين يوم حصادك ، الضغث ثمّ إذا وقع في البيدر ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.
محمد بن يحيى (٧) ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ ، قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ]) (٨) (وَلا تُسْرِفُوا) قال : كان أبي ـ عليه السّلام ـ يقول : من الإسراف في الحصاد والجذاذ (٩) أن يتصدّق (١٠) الرجل بكفّيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة [بعد القبضة] (١١) ، والضغث بعد الضغث من
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٦٥ ، ح ٣.
(٢) يوجد في المصدر و «ج» و «ر».
(٣) من المصدر.
(٤) من المصدر.
(٥) كذا في المصدر ، والنسخ : في.
(٦) الكافي ٣ / ٥٦٥ ، ح ٤.
(٧) الكافي ٣ / ٥٦٦ ح ٦.
(٨) من المصدر.
(٩) المصدر : الجداد.
(١٠) المصدر : أن يصدّق.
(١١) من المصدر.