السابع : الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء.
الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضرّ فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضا عليهالسلام : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ » (١).
ولا بأس بالمستثنى ـ خلافاً للشافعي (٢) ـ لأنّ موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال اجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال ) (٣).
وقول الصادق عليهالسلام : « إنّه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين » (٤)
التاسع : البول قائماً لئلا ينضح عليه ، لقوله عليهالسلام : ( البول قائما من غير علّة من الجفاء ) (٥)
العاشر : « طول الجلوس ، لقول الباقر عليهالسلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور » (٦).
الحادي عشر : قال الباقر عليهالسلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » (٧)
__________________
١ ـ التهذيب١ : ٢٧ / ٦٩ ، علل الشرائع : ٢٨٣ باب ٢٠١ ، حديث ٢ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٧٤/٨.
٢ ـ المجموع ٢ : ٨٩ ، مغني المحتاج ١ : ٤٢.
٣ ـ الفقيه١ : ٢٠ ، ٥٨ ، التوحيد ١٨٢ / ١٧.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤١.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥.