للشيخ (١).
مسألة ١٠ : أقسام المستعمل ثلاثة :
الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعاً ـ وعليه نصّ علي عليهالسلام ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل الظاهر ، ومالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين (٢) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده (٣) ، ولقول الصادق عليهالسلام : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنّه قذر » (٤).
وقال أحمد ، والأوزاعي ، ومحمد : إنّه طاهر غير مطهر (٥) وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الاُخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة (٦) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة (٧) ، ولم يرد به ما أبقت في الاناء ، بل ما استعملته.
ونمنع النهي ، ونحمله على الباقي لغير المأمونة.
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥.
٢ ـ المجموع ١ : ١٥٣ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧ ، المغني ١ : ٤٧ ، المحلى ١ : ١٨٤ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٩ ، غرائب القران ٦ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣.
٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ٨٧ / ٢.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢١٥ / ٦١٩ ، الكافي ٣ : ١ / ٣.
٥ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٧٠ ، المغني ١ : ٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣ ، غرائب القرآن ٦ : ٧٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ١٥١.
٦ ـ المحلى ١ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣ ، المغني ١ : ٤٧ ، غرائب القرآن ٦ : ٧٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ١٥١ ، اللباب ١ : ٢٣.
٧ ـ سنن البيهقي ١ : ١٩١ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ٣٤.