ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماءً كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري عليهالسلام : « حده يغسل حتى يطهر إنّ شاء الله » (١).
ويستحب أن يبداء في كلّ غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء.
ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقر عليهالسلام : « أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال ـ إذا قلبه ـ : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلّا غفر الله له ذنوب سنة ، إلّا الكبائر » (٢).
مسألة ١٤٨ : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق عليهالسلام : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه »(٣).
وروي عنه عليهالسلام « أنّه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط لوجهه » (٤) ، قال في التهذيب : إنّه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما تقدم (٥).
مسألة ١٤٩ : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعداً ، لأنّ في
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ ـ ١٥١ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ / ٨٨٤ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٣ ، ورواه عن الصادق عليهالسلام الصدوق في الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩٢.
٣ ـ المعتبر : ٧٤.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٧ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨.