الثاني عشر : الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو مصحف ، أو شيء عليه اسمه تعالى.
مسألة ٣٣ : يستحب للمتخلي أشياء :
الأول : أن يبعد المذهب ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا أراد البراز لا يراه أحد (١).
الثاني : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ، لما فيه من الاستتار ، ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يفعله (٢).
الثالث : تغطية الرأس ، لأنّ الصادق عليهالسلام فعله (٣).
الرابع : التسمية ، كان الصادق عليهالسلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : « بسم الله وبالله ، ولا اله إلّا الله ، رب أخرج مني الاذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى والغم ، الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان » (٤).
الخامس : تقديم اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ، عكس المسجد.
السادس : الدعاء دخولاً وخروجاً ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه.
__________________
١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ١ / ٢.
٢ ـ سنن الترمذي ١ : ٢١ / ١٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٧١ ، سنن أبي داود ١ : ٤ / ١٤.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.