عليه وآله فقالت : إني استحضت حيضة شديدة ، فقال : احتشي كرسفاً ، فقالت : إنّه أشد من ذلك إني أثجه ثجا ، فقال لها : تلجمي وتحيضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي غسلاً ، وصومي ثلاثاً وعشرين أو أربعاً وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلاً وأخري الظهر وعجلي العصر ، واغتسلي غسلاً وأخري المغرب وعجلي العشاء ، واغتسلي غسلاً » (١).
مسألة ٩٦ : إذا انقطع الدم لعشرة ـ وهو مما يمكن أن يكون حيضاً ـ فهو حيض إجماعاً ، فإن تجاوز فلا تخلو المرأة إمّا أن تكون مبتدأة أو ذات عادة ، فهنا بحثان :
الأول : المبتدأة ، فإن كان لها تمييز عملت عليه ، ويشترط فيه اختلاف لون الدم ، وأن ما هو بصفة دم الحيض لا يقصر عن ثلاثة ، ولا يزيد على عشرة ، وأن يتجاوز المجموع العشرة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد (٢) ـ لقوله عليهالسلام : ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فاذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ) (٣) وفي رواية : ( فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر توضئي إنّما هو عرق ) (٤) وقول الصادق عليهالسلام : « إنّ دم الحيض ليس به خفاء ، وهو دم حار محتدم له حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد » (٥).
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣.
٢ ـ المجموع ٢ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ، فتح العزيز ٢ : ٤٤٨ ، بداية المجتهد ١ : ٥٤ و ٥٥ ، المغني ، ١ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩.
٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٢ / ٣٣٣ ، سنن الترمذي ١ : ٢١٧ / ١٢٥ ، سنن أبي داود ١ : ٧٤ / ٢٨٢ ، سنن النسائي ١ : ١٢٤ ، الموطأ ١ : ٦١ / ١٠٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٣ / ٦٢١ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٠٦ / ٢.
٤ ـ سنن النسائي ١ : ١٢٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ / ٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٩١ ـ ٩٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣١.