الأول : قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره ، والأول : إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه : أنّه غير معفو عنه مطلقاً. وفي القديم : يعفى عما دون الكف ، وفي ثالث : يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش.
وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل ، دون المتفاحش ، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره (١).
الثاني : الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية بالجامعين (٢) ، وابن أبي عقيل قدّره بسعة الدينار (٣) ، وابن الجنيد بأنملة الإبهام (٤).
الثالث : هذا التقدير في المجتمع ، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع ، فيجب إزالته ، أو ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ : ما لم يتفاحش (٥).
الرابع : لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو ، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.
مسألة ٢٤ : نجس العين لا يطهر بحال ، إلّا الخمر تتخلل ، والنطفة والعلقة [ والمضغة ] (٦) والدم في البيضة اذا صارت حيوانا إجماعاً ، ودخان
__________________
١ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٦٧ ، المجموع ٣ : ١٣٣ ـ ١٣٥ ، حلية العلماء ٢ : ٤٢ ـ ٤٣.
٢ ـ الجامعين : هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. معجم البلدان ٢ : ٩٦. وللتوسعة في بحث الدرهم اُنظر : العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير.
٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر ١١٩.
٤ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٩.
٥ ـ النهاية : ٥٢.
٦ ـ الزيادة من النسخة « م ».