وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل (١) ، وهو مذهب الشافعي (٢) ، لأنّها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة (٣) ، والفرق ظاهر.
أ ـ يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنّه عليهالسلام كان يخللها (٤) ، وليس بواجب.
ب ـ لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المشكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنّه نادر (٥).
ج ـ لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنّه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي (٦) ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين (٧). وهو غلط ، لأنّه ليس من الخلقة بل بدل.
د ـ لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولاً وعرضاً ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني (٨) ، لأنّ الفرض إذا تعلق بما يوازي
__________________
١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣٧.
٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٥ و ٣٧٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.
٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٧ مسألة ٢٥.
٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٦ / ١٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤٨ ـ ١٤٩ / ٤٢٩ ـ ٤٣٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٨ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٤٩.
٥ ـ المجموع ١ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٨.
٦ ـ المجموع ١ : ٣٩٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.
٧ ـ المغني ١ : ١٣٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٥.
٨ ـ المجموع ١ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٤.