واقتصر الشيخ على الاغتسال ، وكذا المرتضى ، وابنا بابويه (١).
وابن إدريس أوجب الوضوء لكلّ صلاة (٢) وهو حسن ، وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك ، وقول بعضهم : إنّ الباقر عليهالسلام قال : « فلتغتسل ولتستوثق من نفسها ، وتُصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » (٣) والتفصيل قاطع للشركة (٤) ، لا حجة فيه ، إذ قطع الشركة يحصل بإيجاب الغُسل وعدمه.
ج ـ قال بعض علمائنا : إذا اجتمع الوضوء والغسل توضأت للاستباحة واغتسلت لرفع الحدث ، تقدم الوضوء أو تأخر ، إذ الحدث باق مع التقدم ، ومع التأخر يرتفع الحدث بالغسل (٥). والحق تساويهما في النيّة لاشتراكهما في علية رفع الحدث.
مسألة ٩٣ : يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم والتوقي منه لأنّه حدث دائم كالسلس ، لا يمنع الصوم والصلاة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إنّ كانت تتيمم ، وتحشوه بخرقة ، أو قطنة ، فإن كان الدم قليلاً يندفع به فلا بحث ، وإلّا تلجمت مع ذلك بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة اُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والاُخرى وراءها وتشدهما بتلك الخرقة.
وهو واجب إلّا مع التضرر بالشد ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله لحمنة بنت جحش : ( أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ) قالت : هو أكثر
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٧ ، الناصريات : ٢٢٤ مسألة ٤٥ ، الفقيه ١ : ٥٠.
٢ ـ السرائر : ٣٠.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣.
٤ و ٥ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٦٦.