الفصل الرابع : في النفاس
والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة بالإجماع ، لأنّه خارج عقيب نفس ، أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم ، فالخارج قبل الولادة ليس بنفاس إجماعاً لقول الصادق عليهالسلام في المرأة يصيبها الطلق أياماً ، أو يوماً ، أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : « تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر » (١).
وأمّا الخارج مع الولادة ، فالشيخ نصّ على أنّه نفاس (٢) ـ وهو أصح وجهي الشافعية (٣) ـ لأنّه دم خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده.
وقال المرتضى رضي الله عنه : النفاس هو الذي تراه عقيب الولادة (٤) ، وهو يشعر بأن الخارج معها ليس بنفاس ، وبه قال بعض الشافعية ، وأبو حنيفة (٥) ، لأنّه انفصل قبل انفصال الولد ، فأشبه ما خرج قبله.
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦١.
٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٨.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٢ : ٥٧٩.
٤ ـ الناصريات : ٢٢٧ مسألة ٦٤.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٢٠ ، فتح العزيز ٢ : ٥٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٣ ، شرح العناية ١ : ١٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١ ، اللباب ١ : ٤٧.