الخامس : أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة ، وكذا إنّ ماتت.
وقال الشافعي : إنّها مع الموت ، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة (١).
مسألة ١٨ : الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ، لقوله عليهالسلام : ( إنّما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم ) (٢) وقول الصادق عليهالسلام في المصلي يرعف : « يغسل آثار الدم » (٣).
أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فانه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ للأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟ : « ليس به بأس » قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » (٥) ، وقال الباقر : « إنّ علياً عليهالسلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل » (٦) يعني دم السمك ، وللمشقة.
وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل (٧) ، وهو محمول على المسفوح ، جمعاً بين الادلة.
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٧٠ ، فتح العزيز ١ : ١٨٧.
٢ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١ ، مسند أبي يعلى ٣ : ١٨٥ / ١٦١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤ ، كنز العمال ٩ : ٣٤٩ / ٢٦٣٨٦.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٥ / ٣٠ ، الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٦٩.
٤ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٨٣ ، المجموع ٢ : ٥٥٧ ، المحلى ١ : ١٠٥.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥.
٧ ـ المجموع ٢ : ٥٥٧ ، المحلى ١ : ١٠٥.