يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.
يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.
يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.
تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادق عليهالسلام : « عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه » (١).
وقال الصدوق : يعيد الوضوء (٢) ، لقول الباقر عليهالسلام : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء » (٣) ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث.
وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان (٤).
أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صحّ ، وإلّا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا.
وللشافعي وجهان (٥) لا باعتبار التضيق بل من حيث انه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت.
ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صحّ ، ولو تيمم فكالاستنجاء.
____________
١ ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤.
٢ ـ المقنع : ٤.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٢ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٨.
٤ ـ المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.
٥ ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.