ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة (١).
د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز (٢) ، ولا يمنع من القراءة إجماعا.
هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيدي المشركين ، ولقوله عليهالسلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ) (٣).
و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.
ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان (٤).
ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي (٥).
ط ـ لا يحرم مسّ كتب التفسير ، وقال الشافعي : إنّ تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلّا فلا (٦).
ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث النبيّ والائمة عليهمالسلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.
يا ـ لا يحرم مسّ التوراة والانجيل.
يب ـ لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦ : مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧.
٢ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٨.
٣ ـ المصاحف للسجستاني : ٢٠٨ ، كنز العمال ١ : ٦٢٠ / ٢٨٦٣.
٤ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤.
٥ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧.
٦ ـ المجموع ٢ : ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٦.