البغلي (١) لقوله عليهالسلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ) (٢) ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.
ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره (٣). وفي إجزاء الحجارة عنده قولان (٤).
وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده (٥) ، وفي إجزاء الحجر قولان (٦).
وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان (٧).
مسألة ٣٥ : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقر عليهالسلام : « ولا يجزي من البول إلّا الماء » (٨).
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث
__________________
١ ـ اللباب ١ : ٥٢ ، الميزان ١ : ١١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، المجموع ٢ : ٩٥.
٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٩ / ٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ سنن البيهقي ١ : ١٠٤.
٣ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ٩٥.
٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.
٥ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٥
٦ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٨.
٧ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ و ٣٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧.
٨ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦.