في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيراً.
الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق (١) واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح (٢) ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر.
الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق عليهالسلام ـ في مسائل عمار عما يشرب منه صقراً أو عقاب ـ : « كلّ شيء من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما » (٣) وبه قال المرتضى (٤) واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح (٥).
ولو كان في منقاره أثر دم كان نجساً ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي (٦).
الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء (٧) لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط (٨) ، لرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام : « في كتاب علي عليهالسلام : أن الهر سبع ، ولا بأس
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١.
٢ ـ حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
٣ ـ الكافي ١ : ٩ / ٥.
٤ ـ الناصريات : ٢١٦ المسألة ٩.
٥ ـ النهاية ٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
٦ ـ الاُم ١ : ٦.
٧ ـ كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الاناء.
٨ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٠.