ولا حجة فيه لأنّ المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.
وقال أحمد : كلّ حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر ، وكذا حشرات الأرض والهر (١) وأما السباع ففيه روايتان : النجاسة والطهارة ، وأصح الروايتين عنه : النجاسة في سؤر البغل والحمار ، والثانية : أنّه مشكوك فيه (٢).
وحكم بنجاسة أواني المشركين (٣) لقوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) (٤).
وقال مالك ، والأوزاعي ، وداود : سؤر الحيوان كله طاهر ، حتى الكلب والخنزير ، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله (٥).
وقال الزهري : يتوضأ به ، إذا لم يجد غيره. وقال الثوري ، وابن مسلمة : يتوضأ ويتيمم (٦).
قال مالك : وغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد (٧) لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) (٨) ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه ، ولقوله عليهالسلام : ( ولنا ما غبر ) (٩) والسؤال وقع عما يدخلان فيه ، وإباحة الاكل لا يستلزم أكل ما مسّه بفمه ، ولا ترك الغُسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير
__________________
١ ـ المغني ١ : ٧٣.
٢ ـ المغني ١ : ٧١.
٣ ـ المغني ١ : ٧١ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.
٤ ـ التوبة : ٢٨.
٥ ـ المغني ١ : ٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨ ، رحمة الامة في اختلاف الائمة ١ : ١٠.
٦ ـ المغني ١ : ٧٠ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٥.
٧ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ٣٤ ، الميزان ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ و ٢٦١.
٨ ـ المائدة : ٤.
٩ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٧٣ / ٥١٩.