صلىاللهعليهوآله أمر بغسل الذكر منه (١) ، ويحمل على الاستحباب.
الأول : رطوبة فرج المرأة والدبر طاهرتان بالأصل.
وقال أبو حنيفة بالنجاسة ، وللشافعي قولان (٢) اعتباراً بالمذي ، وقد بيّنا بطلانه.
الثاني : مني ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته.
الثالث : القيء طاهر على الاشهر عملاً بالأصل ، ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة (٣) وبه قال الشافعي ، لأنّه غذاء متغير إلى الفساد (٤). ونمنع صلاحيته للعلية.
ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعاً ، ولو تغير غائطاً فهو نجس إجماعاً.
الرابع : كلّ ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل.
وقال الشافعي : البلغم طاهر ، والمرة نجسة ، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ، لأنّ المعدة نجسة ، فما يخرج منها نجس (٥) ، وهو ممنوع ، وقال المزني : البلغم نجس لتغيره (٦).
__________________
١ ـ سنن النسائي ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٧ / ٣٠٣ ، صحيح البخاري ١ : ٧٦ ، مسند أبي عوانة ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٨١ ، السراج الوهاج : ٢٣. الدر المنتقى ١ : ٦٤.
٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨.
٤ ـ المجموع ٢ : ٥٥١ ، السراج الوهاج : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٧٩.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٥١ ـ ٥٥٢.
٦ ـ المجموع ٢ : ٥٥١.