الآدمي للكرامة ، والطهارة إلّا الكلب والخنزير ، اعتباراً بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة ، اعتباراً باللبن (١).
مسألة ١٧ : المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع ـ إلّا ابن الجنيد ، فانه نجس المذي الجاري عقيب شهوة (٢) ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣) ـ للأصل ، ولقول ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق (٤) ، وقول الصادق عليهالسلام : « إنّ علياً عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المذي فقال : ليس بشيء » (٥).
وقول الصادق عليهالسلام : « إنّ سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة » (٦).
وقول الصادق عليهالسلام : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » (٧).
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية : أنهما نجسان (٨) ، لأنّ النبي
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٥٥ ، الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩١ ، شرح الأزهار ١ : ٣٥.
٢ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٥.
٣ ـ المغني ١ : ٧٦٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٦ ، الإنصاف ١ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٦.
٤ ـ المغني ١ : ٧٦٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٧ / ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢١ / ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٥ ، علل الشرائع : ٢٩٥ باب ٢٣١.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٩ / ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠.
٨ ـ المغني ١ : ٧٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٦ ، الإنصاف ١ : ٣٣٠ و ٣٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٠ ، القوانين الفقهية : ٣٩ ، السراج الوهاج : ٢٢ مغني المحتاج ١ : ٧٩.