هذا التفصيل ، فاذا بلغت المرأة هذا السن كان الدم استحاضة.
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : خمسون ، والثانية : ستون (١) ، وبالفرق قال أهل المدينة (٢).
مسألة ٨٠ : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر ، كما أن الأسود العبيط في أيام الطُهر دم فساد ، وروي عن الصادق عليهالسلام : « أن الصفرة حيض إن كان قبل الحيض بيومين ، وإن كان بعده بيومين فليس منه » (٣).
وللشافعية كالأول واختلفوا ، فقال بعضهم : الصفرة والكدرة في أيام الإمكان حيض ، وقال آخرون : في أيام العادة ، وقال بعضهم : إنّ تقدمها دم أسود وإن كان بعض يوم (٤) ، وبالأول قال ربيعة ، ومالك ، وسفين ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، ومحمد (٥) ، لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) (٦) وهو يتناول الصفرة والكدرة ، ولأنّه دم في زمان الإمكان لم يجاوزه فكان حيضاً كالاسود.
وقال أبو يوسف : الصفرة حيض والكدرة ليست حيضاً إلّا أن يتقدمها دم أسود (٧) ، وقال أبو ثور : إنّ تقدمهما دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن
__________________
١ ـ المغني ١ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٢٦ ، الإنصاف ١ : ٣٥٦.
٢ ـ المغني ١ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٢ ، الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٦ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣١.
٤ ـ المجموع ٢ : ٣٩٢ ، مختصر المزني : ١١ ، المغني ١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، المحلى ٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩.
٥ ـ المغني ١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، مسائل أحمد : ٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، اللباب ١ : ٤٢ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، المجموع ٢ : ٣٩٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨ ، المحلى ٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.
٦ ـ البقرة : ٢٢٢.
٧ ـ الهداية للمرغيناني ١ : ٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٩ ، المجموع ٢ : ٣٩٥ و ٣٩٦ ، المغني