لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمِّموه » (١).
تذنيب : وكذا ييمَّم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحيّ إلى شربه.
مسألة ١٤٦ : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الامصار.
قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلّا جنب (٢).
وقال الباقر عليهالسلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلّا غسل واحد » (٣).
وعن الصادق عليهالسلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال : « مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنّما يغسل غسلاً واحداً » (٤).
ونقل عن الحسن البصري : أنّه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت (٥) ، وهو غلط ، لأنّهما خرجا عن التكليف.
مسألة ١٤٧ : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي (٦) ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجباً لنقل ، والأصل عدمه.
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧.
٢ ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥.
٥ ـ المجموع ٥ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.
٦ ـ المغني ٢ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٤ ، الإنصاف ٢ : ٤٨٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٣.