أ ـ لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب ، لثبوت المقتضي فيهما ، وسوّي الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب (١) ، وقال أحمد : يجب من نوم الليل دون النهار ، لأنّ المبيت يكون في الليل (٢).
ب ـ الظاهر أن اليد من الكوع (٣) ، لأنّه المراد في التيمم وفي الدية.
ج ـ غمس بعضها كغمس جميعها ، لاتحادهما في المقتضي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والاُخرى بالجواز في البعض ، وبه قال الحسن البصري لتناول النهي غمس الجميع (٤) ، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها.
د ـ لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة ، وكون النائم مسرولا أو لا.
هـ ـ هذا الخطاب للمكلّف المسلم ، أما الصبي والمجنون فلا ، لعدم توجه الخطاب إليهما ، وأما الكافر فلأنّ الماء ينجس بمباشرته ، وعن أحمد روايتان إحداهما : أن هولاء كالبالغ العاقل المسلم ، لأنّه لا يدري أين باتت يده (٥).
و ـ الحكم معلق على مطلق النوم ، وقال بعض الحنابلة : على الزائد على نصف الليل (٦).
__________________
١ ـ المغني ١ : ١١١.
٢ ـ المغني ١ : ١١١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٢ ، كشاف القناع ١ : ٩٢ ، الإنصاف ١ : ١٣٠.
٣ ـ الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام. الصحاح ٣ : ١٢٧٨ « كوع ».
٤ ـ المغني ١ : ١١٢.
٥ ـ المغني ١ : ١١٣.
٦ ـ وهو ابن عقيل كما في المغني ١ : ١١٣.