وقال المرتضى وابن أبي عقيل منّا : إنّ إحرامه باق فلا يقرب طيباً ، ولا يخمر رأسه (١) ـ وبه قال عطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ورواه الجمهور عن علي عليهالسلام ، وعثمان ، وابن عباس (٢) ـ لقوله عليهالسلام في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات : ( إغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيباً ولا يخمر رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ) (٣).
وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بموته ، ويصنع به كما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة ، وابن عمر ، وطاووس ، ولأنّها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة (٤) ، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون ، وهذه عبادة محضة لا تبطل به ، فكذا الموت كالإيمان.
أ ـ قد بيّنا أنّه يغسل كالحلال. وقال أحمد : يصب عليه الماء صباً ، ولا يغسل كالحلال ولا يحرك رأسه ، ولا مواضع الشعر ، لئلا ينقطع شعره (٥).
__________________
١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٨٩.
٢ ـ الاُم ١ : ٢٦٩ ، مختصر المزني : ٣٦ ، الوجيز : ١ : ٧٣ ، المجموع ٥ : ٢٠٧ و ٢١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٦ ، السراج الوهاج : ١٠٥ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٧ ، المحلى ٥ : ١٥١ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٢.
٣ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥ و ٣٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٨٦ / ٩٥١ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ، سنن ابي داود ٣ : ٢١٩ / ٣٢٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٩٥ / ٢٦٤.
٤ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٨٧ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٥١ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، المجموع ٥ : ٢١٠ ، المحلى ٥ : ١٤٩.
٥ ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٧.